1- القطاع العام
اربعة أشهر كاملة تبدأ الاجازة من اليوم التالى للوضع أو من قبل الولادة باسبوعين على الأكثر
إذا ارادت الموظفة أن تبدأ الإجازة من تاريخ الوضع فيكتفى بتقديم شهادة ميلاد الطفل
إما إذا ارادت أن تبدأ الاجازة قبل الوضع (باسبوعين على الأكثر) فعليها أن تطلب العرض على القومسيون الطبى ليحدد لها التاريخ المتوقع للولادة وبناء عليه يكون لها الحق أن تطلب أجازة الوضع قبل التاريخ المتوقع للولادة بأسبوعين
مثال : اذا كان التاريخ المتوقع للولادة 17-12-2015 فللموظفة ان تطلب بدء الإجازة من 13-12-2015 ولمدة أربعة أشهر
2- القطاع الخاص
تستحق الحامل إجازة الوضع مدتها 90 يوم .
لا تحتسب مدة إجازة الوضع من ضمن الحد الأقصي للإجازات المرضية المسموح به .
إجازة الوضع تُصرف بتعويض مساو للأجر الشامل .
يُصرف تعويض إجازة الوضع من كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل على النحو التالي:
تصرف العاملة قيمة تعويض إجازة الوضع من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75 % من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير . - بفضل أن تدعم بطابعة تأمينية - للتأكيد -
تتحمل العاملة حصة العامل وصاحب العمل التأمينية و تعتبر في حكم القرض .
تعويض إجازة الوضع معفي من ضريبة المرتبات لأنه ليس أجرا و ليس دخلا .
يحق لصاحب العمل حرمان العاملة الوالدة من التعويض المستحق لها بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه التي يثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل أخر بالإضافة إلى الجزاء التأديبي .
بمعني أن العاملات بالقطاع الخاص وكذلك الموظفات غير المخاطبات بقانون الخدمة المدنية قانون الطفل فيستحقون أجازة وضع ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الوضع بموجب شهادة الميلاد